للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة.

ولأنه قبل الجنابة قد لزمه الوضوء، فلا يسقط غسل الجنابة الوضوء الواجب عليه.

وهذا التعليل في مقابل النصوص، فلا يقبل.

• الراجح من الخلاف.

بعد معرفة أدلة الأقوال نجد أن قول الجمهور أقوى لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وهناك أدلة أخرى لم أذكرها للجمهور قد ذكرتها في مجلد الحيض والنفاس فلتراجع هناك (١) والله أعلم.

* * *


(١) انظر في مجلد الحيض والنفاس، مسألة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>