للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذان قولان متقابلان.

وفيه قولان آخران متقابلان أيضًا:

فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، واجبان في الغسل، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل (٢).

وقيل: المضمضة سنة، والاستنشاق واجب فيهما (٣).

والراجح: أن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الجنابة،

فقد روى البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفرغه عليك (٤).

(٩٠٠ - ٢٢٠) وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (٥).

فعبر بـ (إنما) الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر المضمضة والاستنشاق.

وقد بحثت المسألة، وناقشت أدلة الأقوال في كتاب الحيض والنفاس، فأغنى عن إعادته هنا (٦).

* * *


(١) فتح القدير (١/ ٢٥، ٥٦)، البناية (١/ ٢٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ٤، ١٣)، البحر الرائق (١/ ٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، مراقي الفلاح (ص: ٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، رؤوس المسائل (ص: ١٠١).
(٢) انظر الفروع (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، المبدع (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) انظر المصادر السابقة.
(٤) صحيح البخاري (٣٣٧).
(٥) صحيح مسلم (٣٣٠).
(٦) تحت عنوان: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تتوضأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>