(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ١٣٧)، المنتقى للباجي (١/ ٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٣١٤)، ورجح في تنوير المقالة في شح الرسالة (١/ ٥٤٠) أنه لا يمسح رأسه إذ لا فائدة في المسح مع الغسل، منح الجليل (١/ ١٢٨). (٣) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩). (٤) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، المغني (١/ ٢٨٧). (٥) قال في بدائع الصنائع (١/ ٣٥): «وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل؟ ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح، فلم يكن فيه فائدة، بخلاف سائر الأعضاء». وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٤). (٦) انظر المنتقى (١/ ٩٣)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠).