للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الوضوء في رفع الحدث الأصغر، فالمشروع فيه المسح بلا خلاف بين أهل العلم، واختلفوا هل يجزئ الغسل على ثلاثة أقوال:

قيل: لا يجزئ مطلقًا.

وقيل: يجزئ مع الكراهة.

وقيل: يجزئ إن مر بيده على رأسه.

وقد تقدم بحثها في كتاب الوضوء وذكرنا مستمسك كل قول مع مناقشتها في الكلام على فروض الوضوء.

وأما في غسل الجنابة، فهل يمسح الرأس في وضوء الغسل؟ أو يكتفي في غسل الرأس بدلًا من مسحه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم،

فقيل: يمسح الرأس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)؛ لأنهم يرون إتمام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة الماء.

وقيل: يكتفي بغسله؛ إذ لا فائدة من مسحه، وهو سوف يغسل، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (٥)، ورواية ابن وهب عن مالك (٦)، وهو نص الإمام أحمد رضي


(١) العناية المطبوع مع فتح القدير (١/ ٥٨)، مراقي الفلاح (ص: ٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، البحر الرائق (١/ ٥٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٤)، فتح القدير (١/ ٥٧، ٥٨).
(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ١٣٧)، المنتقى للباجي (١/ ٩٣)، مواهب الجليل (١/ ٣١٤)، ورجح في تنوير المقالة في شح الرسالة (١/ ٥٤٠) أنه لا يمسح رأسه إذ لا فائدة في المسح مع الغسل، منح الجليل (١/ ١٢٨).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، المغني (١/ ٢٨٧).
(٥) قال في بدائع الصنائع (١/ ٣٥): «وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل؟ ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح، فلم يكن فيه فائدة، بخلاف سائر الأعضاء». وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٤).
(٦) انظر المنتقى (١/ ٩٣)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>