للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبالإجماع (١).

وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (٢).

قلت: ويستثنى من السوائل النبيذ فإنه مختلف في رفع الحدث به:

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (٣).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (٤).

وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)،


(١) الوسيط (١/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) المجموع (١/ ١٣٩) وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع، فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. اهـ
(٣) المبسوط (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨)، أحكام القرآن (٢/ ٥٤٣).
(٤) البناية (١/ ٤٦٤)، وفتح القدير (١/ ١١٨، ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٥) ..
(٥) قال مالك في المدونة (١/ ١١٤): «ولا يتوضأ بشيء من الأنبذة، ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك». اهـ
(٦) انظر الأم (١/ ٧) قال النووي في المجموع (١/ ١٤٠): «أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر، أو زبيب، أو غيرها، مطبوخًا كان أو غيره، فإن نشَّ أو أسكر فهو نجس يحرم شربه، وعلى شاربه الحد، وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه، ولكن لا تجوز الطهارة به، هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور». اهـ
(٧) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٢٢)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٥)، ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٢٧)، المغني (١/ ٢٣)، الانتصار في المسائل الكبار (١/ ١٣٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٦)، المبدع (١/ ٤٢)، تنقيح التحقيق (١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>