للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ووهب بن جرير كما في مسند أحمد (٣/ ٢١٣)، والبيهقي (١/ ١٩١)،
وعبد الوهاب بن عطاء، كما في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤) كلهم رووه، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمر، بالتصريح باسم الصحابي على خلاف بينهم في لفظ الحديث.
فلفظ الربيع بن يحيى الأشناني موافق للفظ أبي داود الطيالسي.
ولفظ عبد الصمد: نهى أن يتوضأ بفضلها، لا يدرى بفضل وضوئها أو فضل سؤرها.
ولفظ وهب بن جرير: نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة. زاد البيهقي: وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها.
وهذا الشك صريح أنه من عاصم، وتارة يكون الشك من أبي حاجب.
ولفظ عبد الوهاب بن عطاء: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب أيهما قال.
وتابع قيس بن الربيع شعبة.
فأخرجها القاسم بن سلام في الطهور (١٨٢)، والطبراني في الكبير (٣١٥٥) من طريق عاصم ابن علي.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٣١٥٥) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن عاصم به، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة.
كلام أهل العلم في الحديث:
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال الترمذي في العلل (١/ ١٣٤): سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.
وقال الإمام أحمد كما في فتح الباري (١/ ٣٠٠): «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به».
وقال الإمام أحمد أيضًا كما في التنقيح (١/ ٢١٥) «قال الأثرم: قال أبو عبد الله يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غُنْدَر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة فلا يتفقون عليه». اهـ
وقال الدارقطني في سننه (١/ ٥٣): «أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفًا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواية عمران بن حدير في مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٥) قال: حدثنا وكيع، عن عمران =

<<  <  ج: ص:  >  >>