للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: (صليت بأصحابك وأنت جنب) فدل على أن التيمم لم يرفع الجنابة، ولو كان التيمم يرفع الجنابة لم يكن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى، وهو جنب، بل صلى وقد ارتفع حدثه.

• ويُجاب:

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك قاله مستفهمًا؛ لأنه معلوم أن من تيمم مع وجود الماء، وبلا عذر، فإن حدثه لا يرتفع إجماعًا، وأن التيمم إنما يرفع الحدث بشرطه، وهو عدم الماء، أو الخوف من استعماله لمرض ونحوه، وحين أخبره عمرو بن العاص رضي الله عنه بعذره، أقره عليه، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل، وهو جنب، فكيف لا يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعد اطلاعه على عذره دليلًا على أن حدثه قد ارتفع.

يقول ابن تيمية رحمه الله: «قوله: (أصليت بأصحابك وأنت جنب) استفهام، أي: هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو رضي الله عنه أنه لم يفعله، بل تيمم لخوفه أن يقتله البرد، فسكت عنه، وضحك، ولم يقل شيئًا.

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة، فإنه يدل على أن الصلاة مع الجنابة لا تجوز، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ما هو منكر، فلما أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه لم يصل وهو جنب.

فالحديث حجة على من جعل المتيمم جنبًا ومحدثًا، والله يقول: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر، والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب


= قال الحاكم: «حديث جرير بن حازم هذا لا يعل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة».
قلت: لعل المقصود بأن عمرو بن الحارث وصله من الانقطاع، ولكنه يبقى مرسلًا.
وانظر لمراجعة طرق الحديث: إتحاف المهرة (١٥٩٥٦)، أطراف المسند (٥/ ١٣٨)، تحفة الأشراف (١٠٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>