(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ٦١): «والرجل المسافر لا ماء معه، والمعزب في الإبل له أن يجامع أهله ويجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره، وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدًا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فعليهما أن يغتسلًا». وانظر المجموع (٢/ ٢٤١). (٣) شرح العمدة (١/ ٣٧٩)، المغني (١/ ١٧١)، الإنصاف (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (١/ ١٦١). (٤) المحلى (١/ ٣٦٥) مسألة: ٢٤٧. (٥) سيأتي النص عنه مخرجًا ضمن أدلة الأقوال. (٦) المصنف لابن أبي شيبة، قال: (١٠٣٧)، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد سئل عن الرجل يعزب، ومعه أهله، قال: يأتي أهله ويتيمم. وسنده صحيح. (٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٤٠)، حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن، أنهما كانا لا يريان بأسًا إذا كان الرجل في سفر، وليس معه ماء أن يصيب أهله ويتيمم. ورجاله ثقات إلا أن أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: عباد بن العوام مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، كما أن رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها تدليس كثير، لكن رواه ابن أبي شيبة (١٠٤١)، عن عباد بن العوام عن هشام، عن الحسن، وسنده صحيح. (٨) المحلى (١/ ٣٦٥). (٩) تصحيح الفروع (١/ ٢٠٩). (١٠) قال الباجي في المنتقى (١/ ١٠٩): «الأحداث على ضربين: ضرب يكون معتادًا، ولا يمكن الامتناع منه كالنوم، والبول، والغائط، فهذا يجوز فعله للمتوضئ مع عدم الماء. وضرب يمكن الاحتراز منه كالجماع، والملامسة، ومس الذكر، فلا يجوز فعله مع عدم الماء فيما يقرب ويطرأ من المشقة». وجاء في المدونة (١/ ٣١): «قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء». وظاهر هذه النصوص المنع، إلا أن العدوي قال في حاشيته على الخرشي (١/ ١٩٩): والمعتمد على أن المنع على الكراهة. وعبارة مختصر خليل قال: «ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل». قال في الشرح الكبير (١/ ١٦١): «ومنع: أي كره على المعتمد مع عدم ماء تقبيل متوضئ». وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٦١): «قوله: كره، على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: يمنع وطء المسافر، وتقبيله؛ لعدم ماء يكفيهما». وانظر: الخرشي (١/ ١٩٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥١)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٩).