(٢) مقدمات ابن رشد (١/ ١١١). (٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٠٤). (٤) فإن كان أخذ هذا القول عن الحسن لما رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٦١) حدثنا حفص، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، سئل عن الرجل اغتسل بالثلج، فأصابه البرد، فمات، فقال: يا لها من شهادة. إسناده صحيح. فالظاهر أنهم أخذوا مذهب الحسن من هذا النص؛ لأن ابن قدامة قال في المغني (١/ ١٦١): ونحوه أي: نحو قول عطاء، عن الحسن في المجدور الجنب قال: لا بد من الغسل. فإن كان ابن قدامة أخذ هذا من قول الحسن في الرجل يغتسل في الثلج فيموت، فاعتبر ذلك شهادة، ففيه ما فيه؛ لأن هذا إنما هو في اغتسال الصحيح، وليس في اغتسال المريض، وقد يغتسل الصحيح بالماء البارد فيمرض، وقد يغتسل ولا يحصل له شيء، فمن أين لنا أن هذا الرجل كان مريضًا، أو كان صحيحًا قد غلب على ظنه أنه لو استعمل الماء لخاف زيادة المرض، وأما ثناء الحسن على فعله، فكل ما يصيب الإنسان من نصب من جراء قيامه بالطاعات فهو له فيها أجر، على أن لا يتقصد العمل الشاق، إذا كان يمكنه أن يقوم بالعمل دون كلفة أو مشقة؛ لأن مقصود الشارع هو القيام بالعمل، وليس المقصود طلب المشقة، والله أعلم.