للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعليه أكثرهم (١)، ورجحه كثير من الحنابلة (٢).

وقيل: يصح تيممه، اختاره بعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

وقيل: إن مسح أجزأ، وإلا فلا، اختاره ابن الصباغ من الشافعية (٥)، والمتأخرون من الحنابلة، قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرأس (٦).

• تعليل من قال: لا يصح تيممه:

قالوا: إن النقل شرط، ولم يوجد.


(١) قال الشافعي في الأم (١/ ٤٩): «وإن سفت عليه الريح ترابًا عمه، فأمر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه، ولو أخذ ما على رأسه لوجهه، فأمره عليه أجزأه، وكذلك لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه».
وقال النووي في المجموع (٢/ ٢٧١): «وإن قصدها وصمد لها -يعني الريح- ففيه خلاف مشهور، حكاه الأصحاب وجهين، وحقيقته قولان:
أحدهما: لا يصح، وهو الصحيح، نص عليه في الأم، وهو قول أكثر الأصحاب المتقدمين، وقطع به جماعات من المتأخرين، وصححه جمهور الباقين، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقًا، قال: والوجه الآخر ليس معدودًا في المذهب.
والثاني: يصح، وهو قول القاضي أبي حامد، واختيار أبي حامد الإسفراييني ... ». وانظر حاشية الجمل (١/ ٢١٦). تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١/ ٢٨٥).
(٢) قال صاحب الإنصاف (١/ ٢٨٨): «ولو نوى وصمد وجهه للريح، فعم التراب جميع وجهه، لم يصح على الصحيح من المذهب، اختاره المصنف (ابن قدامة) وابن عقيل، وقدمه في الكافي، وهو ظاهر كلام الخرقي». واختاره ابن مفلح في الفروع (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣) المجموع (٢/ ٢٧١).
(٤) قال صاحب الإنصاف (٢/ ٢٨٨): «وقيل: يصح، اختاره القاضي، والشريف أبو جعفر، وصاحب المستوعب، والتلخيص والمجد والحاوي الكبير ومجمع البحرين، وقدمه في الرعاية الكبرى ... ».
(٥) البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٨٣).
(٦) الإنصاف (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وعليه مشى صاحب كشاف القناع (١/ ١٧٤)، وصاحب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>