للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعية (١)، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).

• وجه من قال بالصحة:

القياس على الوضوء، فكما أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء، فكذلك التيمم.

• وجه من قال: لا يصح:

وأما دليل الحنفية فاستدلوا بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ثم قال: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: ٦]، فتضمنت الآية نية التيمم للصلاة، وليس مطلق النية (٣).

وأما تعليل إمام الحرمين من الشافعية: قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح فعل الصلاة، فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف، وما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، قالوا: ويفارق الوضوء، أن الوضوء مقصود لنفسه، ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم.

وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله: «إن التمييز لا يحصل بذلك -أي بنية الفرض- لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض، وصورته واحدة بخلاف الوضوء والغسل فإنما يتميزان بالصورة» (٤).

والراجح أنه لو تيمم بنية الفرض أو بنية رفع الحدث فإن حدثه يرتفع، ولا إشكال كما نبهت على أن هذه المسألة إنما بنيت على أصل ضعيف، وهو أن التيمم لا يرفع الحدث، وهو خلاف الكتاب والسنة كما بينت في مبحث مستقل.

* * *


(١) المجموع (٢/ ٢٦٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠١ - ١٠٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٩)، تحفة المحتاج (١/ ٣٥٩).
(٢) الإنصاف (١/ ٢٩١)، الفروع (١/ ٢٢٥).
(٣) انظر بتصرف البحر الرائق (١/ ١٥٩).
(٤) الأشباه والنظائر (ص: ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>