للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يرتفع حدثه، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

والقول في أدلة هذه المسألة راجع إلى مسألة سبق بحثها، وهي هل التيمم يرفع الحدث، أو يبيح فعل الصلاة فقط؟ فمن رأى أن التيمم يرفع الحدث كالحنفية لم يمنع التيمم بهذه النية، ومن رأى أن التيمم لا يرفع الحدث منع المتيمم أن يتيمم بهذه النية، وقد رجحت فيما سبق أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين وجود الماء، وقد ذكرنا أدلتهم فيما سبق، فأغنى عن إعادته هنا، ولا يختلف القول لو نوى الطهارة، فإن نية الطهارة راجع إلى مسألتنا، هل التيمم مطهر، أو مبيح فقط، والله أعلم.

* * *


(١) المعونة (١/ ١٤٦)، الخرشي (١/ ١٩٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٤) الإشراف (١/ ١٦٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٢)، المجموع (٢/ ٢٥٤)، روضة الطالبين (١/ ١١٠)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٦).
وقال في المغني (١/ ١٥٨): «وينوي إستباحة الصلاة، فإن نوى رفع الحدث لم يصح؛ لأنه لا يرفع الحدث». وانظر الإنصاف (١/ ٢٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٨)، كشاف القناع (١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>