(٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١٩٤): «قوله (وضع الكفين على الصعيد) إنما قال ذلك دفعًا لما يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة، فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد، ومثل الكفين: أحدهما أو بعضهما، ولو بباطن إصبع واحد، وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزئ». (٣) الشافعية يشترطون أن يعلق بيده غبار كما سبق أن هذا عندهم من شروط التيمم، انظر: الأم (١/ ٥٠)، وقال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ٨٢): «ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم، وعلق بهما غبار كفى». وانظر: السراج الوهاج (ص: ٢٨)، حلية العلماء (١/ ١٨٦)، مغني المحتاج (١/ ١٠٠)، المجموع (٢/ ٢٦٣)، كفاية الأخيار (١/ ٦٠). (٤) قال ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٤٢١): «ولو وضع يده على التراب، فعلق من غير ضرب جاز».وانظر المبدع (١/ ٢٢٩)، كشاف القناع (١/ ١٧٩). (٥) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).