للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعد النووي من سنن الوضوء ترك الكلام من غير حاجة (١).

وأما التيمم فلم أقف على استحباب الصمت فيه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يذكروه من سنن التيمم أو من فضائله وآدابه.

وذهب المالكية إلى اعتبار الصمت أثناء التيمم من فضائل التيمم (٢)، ولا أعلم له دليلًا من الكتاب أو السنة على هذا الاستحباب، ولا أعرف أحدًا غير المالكية اعتبروا الصمت من فضائل التيمم، فإن كانوا قاسوه على الوضوء، فلم يثبت النهي عن الكلام في الوضوء حتى يثبت في التيمم،

(١٠١٩ - ٩٦) وقد روى البخاري من طريق مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره،

أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. الحديث. ورواه مسلم (٣).

فهذا في الكلام أثناء الغسل، والوضوء والتيمم مثله.

* * *


(١) قال النووي في المجموع (١/ ٤٨٩): سنن الوضوء ومستحباته منها، ثم ذكر: وأن لا يتكلم فيه لغير حاجة. اهـ وانظر حاشية الجمل (١/ ١٣٣).
(٢) الخرشي (١/ ١٩٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٢).
(٣) البخاري (٣٥٧)، مسلم (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>