للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه من أحد من أهل الإسلام» (١).

وقال في بدائع الصنائع: «وأما بيان ما ينقض التيمم، فالذي ينقض التيمم نوعان: عام، وخاص، أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي ينقض التيمم» (٢).

وقال المرداوي الحنبلي: «وأما مبطلات التيمم، فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع، ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بما يوجب الغسل، وعن الحيض والنفاس بحدوثهما، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له، ثم أجنبت: جاز وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض، والوطء إنما يوجب حدث الجنابة على ما تقدم» (٣).

[م-٤٦٣] ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معًا، ثم أحدث،

فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغر، ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر، وهو مذهب الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: يبطل تيممه كله، ويعود جنبًا، وهو المشهور من مذهب المالكية (٧).


(١) المحلى: مسألة: ٢٣٣.
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥٦).
(٣) الإنصاف (١/ ٢٩٧).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٥)، المبسوط (١/ ١١٤)، وقال في الدر المختار (١/ ٢٥٥): «فلو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثًا، لا جنبًا ... ».
(٥) حواشي الشرواني (١/ ٣٧١).
(٦) قال في كشاف القناع (١/ ١٧٦) «وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة»، وانظر الإنصاف (١/ ٢٩٠)، ومطالب أولي النهى (١/ ٢١٣)، المغني (١/ ١٦٧).
(٧) الخرشي (١/ ١٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٧)، وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٥٨): «واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر، فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل، لكنها تبطل التيمم الواقع بدلًا عنه، ويعود جنبًا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد بذلك من الحدث الأكبر، ولو قلنا: إنه لا يعود جنبًا ينوي التيمم من الحدث الأصغر، وثمرته أيضًا: أنه إن عاد جنبًا لا يقرأ القرآن ظاهرًا، وإن قلنا: لا يعود جنبًا يقرؤه ظاهرًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>