(٢) بدائع الصنائع (١/ ٥٦). (٣) الإنصاف (١/ ٢٩٧). (٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٥)، المبسوط (١/ ١١٤)، وقال في الدر المختار (١/ ٢٥٥): «فلو تيمم للجنابة، ثم أحدث صار محدثًا، لا جنبًا ... ». (٥) حواشي الشرواني (١/ ٣٧١). (٦) قال في كشاف القناع (١/ ١٧٦) «وإن تيمم للجنابة والحدث، ثم أحدث بطل تيممه للحدث، وبقي تيمم الجنابة»، وانظر الإنصاف (١/ ٢٩٠)، ومطالب أولي النهى (١/ ٢١٣)، المغني (١/ ١٦٧). (٧) الخرشي (١/ ١٩٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٧)، وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٥٨): «واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء، ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر، فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل، لكنها تبطل التيمم الواقع بدلًا عنه، ويعود جنبًا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث، وثمرته أنه ينوي التيمم بعد بذلك من الحدث الأكبر، ولو قلنا: إنه لا يعود جنبًا ينوي التيمم من الحدث الأصغر، وثمرته أيضًا: أنه إن عاد جنبًا لا يقرأ القرآن ظاهرًا، وإن قلنا: لا يعود جنبًا يقرؤه ظاهرًا».