للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك يشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي ذر، وقد سقنا لفظه في أدلة القول الأول، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (١).

[سبق تخريجه] (٢).

فهذه الأحاديث تشهد على أن الطهور بالتراب إنما يصح مع عدم الماء، فإذا وجد الماء فلا يصح التطهر بالتراب، وأن الحدث السابق قبل التيمم يعود إلى العبد، سواء كان حدثًا أكبر أو أصغر.

• الراجح:

القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة وجب عليه استعمال الماء لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا ... ) [المائدة: ٦]، الآية فأمرت بالطهارة بالماء حين القيام إلى الصلاة، فإذا كان الماء موجودًا حال القيام إلى الصلاة، كان الفرض على العبد هو غسل أعضاء الوضوء في ذلك الماء، واختلفوا فيما لو أدرك من الوقت ما يتسع لأن يتطهر بالماء، فهل يصلي قبل خروج الوقت، أو يراعي الشرط، ولو خرج الوقت، وقد بحثت هذه المسألة، في فصل مستقل وذكرت أدلة كل فريق هناك، فأغنى بحثه السابق عن إعادة ذكر أدلته في هذا الفصل، والله أعلم.

* * *


(١) المصنف (٩١٣).
(٢) سبق تخريجه انظر المجلد الأول، ح (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>