(١/ ١١٠)، الفروق للكرابيسي (١/ ٣٨)، بدائع الصنائع (١/ ٥٧)، فتح القدير (١/ ٣٨٥). (٢) المستوعب (١/ ٣٠٨)، الإنصاف (١/ ٢٩٨)، كشاف القناع (١/ ١٧٧). (٣) المحلى مسألة (٢٣٤). (٤) جاء في الموطأ (١/ ٥٥): «قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر، ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته، بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات». وانظر: الإشراف (١/ ١٦٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦)، وجاء في مواهب الجليل (١/ ٣٥٧): «قال التلمساني: إذا قلنا: لا يجب عليه أن يقطع، فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع، أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم عليه ذلك، ويكون عاصيًا إن فعل، وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصلاة، لا يستحب له أن يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم، وهو على إياس من الماء، وأما من تيمم، وهو يرتجي الماء، فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع؛ لأن الصلاة إنما أسندت إلى تخمين، وقد تبين فساده». اهـ (٥) المستوعب (١/ ٣٠٨)، الفورع (١/ ٢٣٣). (٦) جاء في المستوعب (١/ ٣٠٩): «وقد نقل عنه المروذي أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت الأحاديث، فإذا أكثرها أنه يخرج. قال صاحب المستوعب: وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالمضي، فتكون المسألة رواية واحدة في وجوب الخروج».