للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنهما أن تبلغه سنة المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل والمخالف لقوله. فكونه لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما أخبرته، وإذا رجحنا رجوعه عنه لم يبق قولًا له. والله أعلم.

وممن رأى هذا الرأي عبيدة السلماني:

(١٠٣٨ - ٩) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين، عن محمد ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة السلماني:

ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا، قال: الفراش واحد، واللحاف شتى (١).

[صحيح].

وهذا موقوف عليه، ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وقول عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الأمر لم يثبت عن ابن عباس.

بل الثابت عن ابن عباس خلافه.

(١٠٣٩ - ١٠) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال:

قال ابن عباس: إذا جعلت الحائضُ ثوبًا أو ما يكف الأذى، فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها (٢).

[حسن] (٣).

قال النووي: «وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئًا


(١) تفسير الطبري (٤٢٤٢، ٤٢٤٤).
(٢) تفسير الطبري (٤٢٥٢).
(٣) انظر تخريجه في المجلد الثامن، ح: (١٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>