للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير.

وجه الاستدلال:

بأن النبي صلى الله عليه وسلم نضح مكان الكلب، ولو كان محله طاهرًا لما نضحه؛ لأن فيه إضاعة للمال.

والنضح هنا المقصود به الغسل.

قال ابن الأثير: قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه الحديث: نضح الدم عن جبينه (١).

قال السيوطي في شرحه للحديث: ينضح الدم بكسر الضاد أي يغسله ويزيله (٢).

وقال الطحاوي: فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل؛ لأن النضح قد يسمى غسلًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب البحر بجانبها» (٣).

• وأجيب:

لو سلم أن النضح مكان الكلب المقصود به الغسل، لكان ذلك مجرد فعل،


(١) النهاية في غريب الحديث (٥/ ٧٠). قلت: الحديث قد رواه مسلم (١٩٧٢)، قال: حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع ومحمد بن بشر، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه، فهو ينضح الدم عن جبينه. وهو في الصحيحين إلا أنه بلفظ: وهو يمسح الدم عن وجهه.
(٢) الديباج (٤/ ٤٠٢).
(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥٣). وهذا الحديث الذي ذكره الطحاوي ضعيف، انظر تخريجه في المجلد الثامن، ح (١٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>