في القانصة لا يحل أكله جملة؛ لأنه رجيع، وإن كان من أجل استحالة المحرمات التي أكلت فلا يستحيل لحمها في ثلاثة أيام، ولا في ثلاثة أشهر بل قد صار ما تغذت به من ذلك لحما من لحمها، ولو حرم من ذلك لحرم من الثمار والزرع ما ينبت على الزبل - وهذا خطأ. وقد قدمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك الاسم وبالله تعالى التوفيق (١).
فكأن ابن حزم لا يرى علة في تحريم الجلالة إلا الاتباع فقط، وهو لا يرى الاستدلال بقول الصحابي رضي الله عنه، وهي مسألة خلافية، والجمهور على الاستدلال به، وأقل أحواله أن يكون من المرجحات إذا لم يخالف ولم يعارض نصًّا.
فعلى هذا يكون القول الراجح أن الجلالة يكره أكل لحمها ما دام النتن قد ظهر في لحمها، فإذا ذهب النتن جاز أكلها، والثلاثة أيام غالبًا ما يكون كافيًا في إزالة النتن منها إذا حبست وعلفت طعامًا طيبًا، والله أعلم.