أصحهما: طهارتها، وهو الذي صححه الخراسانيون كميتاتها. والثاني: نجاستها .... ». وظاهر قول العمراني في البيان أن الوجهين فيما قطع من السمكة إذا بقيت السمكة حية، قال في البيان (١/ ٤٢٣): «فإن قطع من السمكة قطعة، وبقيت السمكة حية، فهل يحكم بطهارة تلك القطعة؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ .... ». (٢) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٣٣): «إن كان المبان جزءًا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوه فهو على الاختلاف».اهـ (٣) المجموع (٢/ ٥٨٠). (٤) قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٢٥٨): «ومن ألصق أذنه بعد إبانتها، أو سنه، فهل تلزمه إبانتها؟ فيه وجهان، مبنيان على الروايتين، فيما بان من الآدمي، هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو نجس لزمته إزالتها، ما لم يخف الضرر بإزالتها، كما لو جبر عظمه بعظم نجس. وإن قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها. وهذا اختيار أبي بكر، وقول عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وهو ... الصحيح؛ لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته، فكان طاهرًا كحالة اتصاله».اهـ وانظر من المغني أيضًا (١/ ٤٢). ويرى ابن حزم كما في المحلى (١/ ١٨١) مسألة: ٣٩: أن ما أبين من المسلم فهو طاهر، وما أبين من الكافر فهو نجس تمشيًا مع مذهبه بنجاسة الكافر، وقد ذكر دليله في مسألة مستقلة في الباب الأول وسبق ترجيح طهارة الكافر مطلقًا حيًا وميتًا.