للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كان في العظم دسم فإن حكمه حكم الجلد واللحم.

وإذا انفصل العظم من الحيوان في حياته، أو كان من حيوان غير مذكى كما لو كان من ميتة، سواءً أكان من مأكول اللحم أم من غيره فقد اختلف العلماء في طهارته على النحو التالي:

فقيل: طاهر، وهو مذهب الحنفية، ورجحه ابن تيمية (١) إلا أن الحنفية يستثنون أمرين:

الأول: عظم الخنزير.

الثاني: ما أبين من الحي فهو عندهم كميتته، فيحكمون بنجاسة السن والأذن وغيرهما في حق غير صاحبها، أما في حق صاحبها فطاهرة (٢).

وقيل: إن العظم له حكم ميتته، فما كانت ميتته طاهرة فعظمه طاهر، وما كانت ميتته نجسة فعظمه نجس، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).


(١) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٦٧).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٦٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٦)، الجامع الصغير (ص: ٣٢٩)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٠) و (٣/ ٣٣).
(٣) المنتقى (٣/ ١٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣، ٥٤)، الخرشي (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص: ٧)، حاشية العدوي (١/ ٥٨٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨٧)، التمهيد (٩/ ٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠).
وقال الشافعي في الأم (١/ ٢٣): «ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة، ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه، مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم».اهـ
وانظر المجموع (١/ ٢٩١) حاشية البجيرمي (١/ ٣٥)، وحاشية الشرواني (١/ ١١٧)، روضة الطالبين (١/ ٤٣، ٤٤)، مختصر الخرقي (ص: ١٦)، المغني (١/ ٥٦)، دليل الطالب (ص: ٥)، المبدع (١/ ٧٤، ٧٦)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٩٢)، الكافي (١/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>