للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، ثم ذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه» (١).

وقال ابن جزي: «وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا» (٢).

وقال أيضًا: «النجاسات المجمع عليها في المذاهب، ثم ذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه» (٣).

وقال النووي: «وأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم» (٤).

وقال العراقي: «فيه نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح، فنضحه ولم يغسله، وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول الصبي» (٥).

وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات نجاسة البول (٦).

ونقل الإجماع كذلك في كتابه العظيم الأوسط (٧).

وقال الزركشي: «نجس بلا نزاع، وهو البول والغائط» (٨).

وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي،


(١) بداية المجتهد (٢/ ١٧٥، ١٩٢).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦).
(٤) المجموع (٢/ ٥٦٧).
(٥) طرح التثريب (٢/ ١٤٠).
(٦) الإجماع (ص: ٣٤).
(٧) الأوسط (٢/ ١٣٨).
(٨) شرح الزركشي (٢/ ٣٩، ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>