للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= هذا، وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه لم يكن فيه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه شذوذه».اهـ
والجواب عن ذلك:
أولًا: فهم ابن القيم رحمه الله أنه يلزم من تصحيح الحديث، القول بنجاسة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، ولو لم تغيره، عملًا بمفهوم هذا الحديث، فأطنب رحمه الله في بيان أن هذا لو كان صحيحًا لكانت الأمة في حاجته أكثر من حاجتها لبيان أنصباء الزكاة ... إلخ كلامه المتقدم. ولا يلزم من تصحيح الحديث القول بمفهومه على ما سيأتي بيانه، ومنطوق حديث القلتين موافق لمنطوق حديث أبي سعيد الخدري: الماء طهور لا ينجسه شيء.
ثانيًا: أن قوله رحمه الله: إن هذا الحديث لم يروه إلا ابن عمر، ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله، فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير؟
فالجواب عليه أن يقال: إن حديث: (إنما الأعمال بالنيات) قد قال فيه علماء الإسلام كما في الفتح (١/ ١٧): إنه ثلث الإسلام، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، وحمزة الكناني، ومع ذلك فقد تفرد به عمر بن الخطاب، ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقد قاله: عمر بن الخطاب على المنبر، وبحضور جمع كبير، ومع دواعي نقله، والحاجة إليه لم ينقله أحد إلا علقمة، ولم يضر تفرده بذلك.
فهذا ما يمكن أن يجاب عن دعوى الشذوذ والله أعلم، على أن أصحاب ابن عمر قد أخذوا بالحديث كسعيد بن جبير كما في الأوسط (١/ ٢٦١)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥)، المجموع (١/ ١٦٢)، والمغني. وأفتى به مجاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣)، وكتاب الطهور لأبي عبيد (ص: ٢٣٠)، ولعل ابن القيم لم يطلع على هذا.
وأما الجواب عن إعلاله بالوقف:
فقد ضعف جماعة رفع الحديث؛ لأن مجاهدًا، قد رواه موقوفًا على ابن عمر.
قال ابن القيم: رجح شيخا الإسلام: أبو الحجاج المزي، وأبوالعباس بن تيمية وقفه، ورجح البيهقي وقفه من طريق مجاهد وجعله هو الصواب انظر تهذيب السنن (١/ ٦٢)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥).
فقد أخرج الدارقطني (١/ ٢٣)، والبيهقي (١/ ٢٦٢) من طريق معاوية بن عمرو، قال: أخبرنا زائدة بن قدامة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفًا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا.
وقد روي مرفوعًا أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣) ومن طريقه البيقهي في السنن (١/ ٢٦٢) من طريق عبد الله بن الحسين بن جابر، ثنا محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة به مرفوعًا، ورجح=

<<  <  ج: ص:  >  >>