وفي إسناده سيف بن هارون، جاء في ترجمته: قال فيه أبو داود، ويحيى بن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ضعيف متروك. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، وفي رواياته بعض النكرة. ووثقه أبو نعيم. انظر تهذيب الكمال (١٢/ ٣٣٤). وقال الذهبي في استدراكه على المستدرك: ضعفه جماعة. وقال البخاري فيما رواه عنه الترمذي (٤/ ١٩٢): مقارب الحديث. وقال الحافظ في التقريب (٢٧٢٧): ضعيف. أفحش ابن حبان القول فيه. وخالفه سفيان بن عيينة ابن هارون، قال الترمذي في السنن (٤/ ٢٢٠) وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظًا، روى سفيان عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا ..... ». ولم أقف على رواية ابن عيينة الموقوفة التي جزم بها الترمذي والبخاري، بل وقفت في سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٢) من طريق الحميدي، عن سفيان، حدثنا سليمان، عن أبي عثمان، عن سلمان رضي الله عنه - أراه رفعه - قال: إن الله عز وجل أحل حلالًا وحرم حرامًا، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وهذه الرواية عن سفيان فيها الميل بلا جزم إلى رفع الحديث، إلا أنه ليس فيه ذكر للجبن. ورجح أبو حاتم الرازي في العلل كون الحديث مرسلًا، فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٠): «وسألته عن حديث رواه سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سليمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفراء والسمن والجبن؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. قال أبي: هذا خطأ رواه الثقات، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه سلمان، وهو الصحيح».اهـ الثاني: سويد غلام سلمان، عن سلمان. =