للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن الفاكهاني (١)، وابن الملقن (٢)، وابن مفلح (٣)، وغيرهم (٤).

ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة، والماء المتغير بالنجاسة إذا استعمل فقد استعملت النجاسة، لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة، والله أعلم.

واختلفوا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

فالجمهور على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإن الماء ينجس مطلقًا، تغير الماء أو لم يتغير، على خلاف بينهم في حد الماء الكثير والقليل.

وذهب مالك في رواية المدنيين عنه (٥)، وراية عن أحمد (٦) إلى أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، وهو الراجح، وقد ذكرت أدلة المسألة ومناقشتها في في المجلد الأول، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.

فالراجح أن الماء القليل إذا شربت منه السباع، ولم يتغير بهذا اللعاب، ولم يظهر للعاب أثر بالماء فإنه طهور.

* * *


(١) مواهب الجليل (١/ ٨٥).
(٢) نيل الأوطار (١/ ٤٠).
(٣) المبدع (١/ ٥٢).
(٤) انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ١٢٤).
(٥) المدونة (١/ ١٣٢)، ورجحه ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٧)، والاستذكار (٢/ ١٠٣)، الخرشي (١/ ٧٦، ٨١)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢٤٩): «ويتحصل عن مالك في الماء اليسير تقع فيه النجاسة ثلاثة أقوال، قول: إن النجاسة تفسده، وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول: إنه مكروه».
(٦) المغني (١/ ٣١)، المحرر (١/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>