للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الهمام من الحنفية: للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به. يعني: بالتغير (١).

وقال أبو الوليد بن رشد، من المالكية: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة، إلا أن يغير أحد أوصافه (٢).

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا أنه بحاله يتطهر منه (٣).

وقال عبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة: لا نعلم خلافًا أن الماء الذي لا يمكن نزحه إلا بمشقة عظيمة، مثل المصانع التي جعلت موردًا للحجاج بطريق مكة يصدرون عنها، ولا ينفذ ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير (٤).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء، منهم:

الطبري (٥)، وابن حزم (٦)، وابن تيمية (٧)، وابن قدامة (٨)، وابن دقيق العيد (٩)،


(١) شرح فتح القدير (١/ ٧٧، ٧٨)، وانظر البناية (١/ ٣١٩)، البحر الرائق (١/ ٩٤).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٥٣)، ونقل الإجماع كذلك ابن عبد البر كما في التمهيد (٩/ ١٠٨)، وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (١/ ٢٤٥): «واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه، وأنه طاهر».
وقال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٥٣): الماء الكثير إذا خالطه شيء نجس، ولم يغيره، فإنه باق على طهوريته. اهـ وانظر الخرشي (١/ ٧٧).
(٣) الإجماع (ص: ٣٣)، وانظر الأوسط (١/ ٢٦١).
(٤) الشرح الكبير (١/ ١٣).
(٥) تهذيب الآثار (٢/ ٢١٩، ٢٣٣).
(٦) مراتب الإجماع (ص: ١٧).
(٧) نقد مراتب الإجماع (ص: ١٧).
(٨) المغني (١/ ٣٩).
(٩) إحكام الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>