للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعفى عن النجاسة الكثيرة إن كانت في بقعة المصلي في موضع اليدين والركبتين؛ لأن وضعهما في حال السجود ليس بركن، ولا يعفى عن كثير النجاسة في موضع قدم المصلي؛ لأن القيام ركن.

وأما في موضع السجود فاختلف في العفو عن النجاسة الكثيرة على قولين.

فقيل: لا يعفى؛ لأن الجبهة أكبر من الدرهم.

وقيل: يعفى؛ لأن فرض السجود يؤدى بقدر أرنبة الأنف، وهي أقل من الدرهم.

والتفريق بين الركن والواجب تفريق بلا دليل.

كما يعفى عن النجاسة المنتضحة كرؤوس الإبر، وإن كثرت بشرط ألا ترى، فإن رؤيت وكان بحال لو جمعت بلغت أكثر من الدرهم وجبت إزالتها.

وكالبول المنتضح والدم على ثوب القصاب

كما يعفى عن النجاسة الكثيرة إذا كانت مختلطة في طين الشوارع وكانت طرق المصلي لا تنفك عنها النجاسات غالبًا لكن ما لم ير عين النجاسة فإن رأى عين النجاسة فلا يعفى إلا عن قليلها كما سبق.

كما يعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلون به الماء.

كما يعفى عن ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور، كالبازي والصقر وإن كثر؛ لأنها تذرق في الهواء، فيصعب الاحتراز منها (١).

القول الثاني: مذهب المالكية:

يعفى في مذهب المالكية عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات كحدث


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٠٤، ١٠٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠٢ - ٢٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>