للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الضوابط التي ذكرت سابقًا من مشقة التحرز وعموم البلوى والاضطرار ويسير النجاسة.

القول الثالث: مذهب الشافعية:

- يعفى عن أثر استجمار بمحله، وفي الأصح أنه يعفى عنه ولو عرق محل الأثر وانتشر؛ لعسر الاحتراز منه (١).

- ويعفى عن شعر الحيوان المركوب النجس، ولو كان كثيرًا؛ لمشقة الاحتراز عنه (٢).

-ويعفى عن قليل بول الخفاش، وونيم الذباب، وبول وروث الزنابير والبعوض، وروث السمك في الماء ونحوها؛ لمشقة الاحتراز (٣).

- أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرهما مما لا نفس له سائلة فقد اتفق أصحاب الشافعية على أنه يعفى عن قليله، وفي كثيره وجهان مشهوران أصحهما العفو عنه. قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا.

وأما دم الشخص نفسه، فضربان:

الضرب الأول: ما يخرج من بثرة من دم وقيح وصديد، فله حكم دم البراغيث بالاتفاق، يعفى عن قليله قطعًا، وفي كثيره الوجهان: أصحهما العفو.

الضرب الثاني: ما يخرج منه لا من البثرات، بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة وغيرها. وفيه طريقان:

الطريقة الأولي: أنه كدم البراغيث والبثرات فيعفى عن قليله، وفي كثيره الوجهان قال الرافعي: هذا مقتضى كلام الأكثرين.


(١) نهاية المحتاج (١/ ٢٥).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٨١).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٨١) أسنى المطالب (١/ ١٧٥) منظومة ابن العماد (ص: ١٨، ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>