للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها يعفى عنه ما لم تظهر له صفة على الصحيح من المذهب.

قال جماعة: يعفى عنه ما لم يتكاثف، وقيل: ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة، وقيل: أو تعذر أو تعسر الاحتراز منه.

وقيل: لا يعفى عن يسير ذلك.

ومنها يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب، وقيل: يعفى عنه (١).

هذا جل ما يعفى عنه وما لا يعفى في مذهب الحنابلة، وكما قلنا: إن الشأن في هذا الفصل هو تحرير المذاهب دون تعرض لمناقشتها؛ وذلك لأنه سبق أن تحرير الأعيان النجسة والطاهرة، والراجح فيها في أبواب وفصول ومباحث متقدمة، وأما الراجح في العفو فكما سبق محاولة ضبط ذلك من خلال ضوابط جامعة،

فكل نجس يسير عرفًا فهو معفو عنه على الصحيح، دون تفريق بين البول وبين الدم النجس، وسواءً كان من الإنسان أو من الحيوان، وسواءً تعلقت النجاسة في البدن أو في الثوب أو في المكان.

ويقاس ما لم يرد فيه نص بالعفو على ما ورد فيه النص، إذا اتحدا في العلة.

كما أن كل ما يشق التحرز منه فهو عفو من غير فرق، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: ٧٨]، وقال: (يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ) [النساء: ٢٨]، (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: ١٨٥].

كما أن الضرورة تبيح تعاطي النجاسات، سواءً في ستر العورة أو في أكل الميتة أو في غيرها.


(١) الإنصاف (١/ ٣٣١، ٣٣٤)، المستوعب (١/ ٣٤٠)، المبدع (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>