للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: يؤكل رطبًا لا يابسًا كاللوز والباقلاء، فيجوز بقشره يابسًا لا رطبًا.

ثم قال: وقال البغوي: إن استنجى بما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه، فإن انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهة، والله أعلم (١).

والصحيح أن إزالة النجاسة بالأطعمة إن كان مع وجود الماء، واستوى الماء وغيره في النظافة، فأقل أحواله أن يكون مكروهًا، والقول بالتحريم وجيه جدًّا؛ لأن في ذلك إفسادًا للطعام وامتهانًا له، وقد يأكله حيوان أو دواب الأرض، وليس هذا الصنيع من شكر النعمة، فإن احتاج له في زيادة تنظيف أو قلع لون النجاسة أو نحوها، أو كان الماء غير متوفر، فإنه والله أعلم قد يباح في ذلك قدر الحاجة، قال ابن تيمية: لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة (٢).

* * *


(١) المجموع (٢/ ١٣٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>