للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثًا، وبعضهم سبعًا، وبعضهم يرى أنه يكفي غسل النجاسة مرة واحدة ما لم تكن نجاسة كلب، وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة سابقة، وترجح أن العدد لا يشترط في غسل النجاسات إلا نجاسة الكلب للنص عليها من الشارع.

وقد اختلف العلماء في الماء المنفصل عند تطهير هذا المحل المتنجس، وهو ما يسمى بغسالة النجاسة، إذا انفصل عن المحل، وهو لم يتغير هل يكون نجسًا أو طاهرًا أو طهورا؟

فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية (٢)، وهو الراجح.

وقيل: يكون طاهرًا غير مطهر، وهو الأصح عند الشافعية (٣).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٦٦)، البحر الرائق (١/ ٢٤٥)، بريقة محمودية (٤/ ٢٤٠)، حاشية
ابن عابدين (١/ ٣٢٥)، وهذا مبني على وجوب غسل النجاسات الحقيقية ثلاث مرات، وضد الحقيقية الحكمية، وهي طهارة الحدث، فلا يجب فيها العدد، وهذا بناء على قولهم بأن الحدث نوع من النجاسة، وانظر بدائع الصنائع (١/ ٨٧).
(٢) تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (١/ ٤٣)، منح الجليل (١/ ٧٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٥ - ٣٦)، الخرشي (١/ ٨٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٠)، الاستذكار (٣/ ٢٥٩).
(٣) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٤): «في غسالة النجاسة إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة فنجسة، وإلا فإن كان قلتين فطاهرة بلا خلاف، ومطهرة على المذهب، والله أعلم. وإن كانت دونهما فثلاثة أقوال، وقيل أوجه:
أظهرها: وهو الجديد أن حكمها حكم المحل بعد الغسل، إن كان نجسًا بعد فنجسة، وإلا فطاهرة غير مطهرة.
والثاني: وهو القديم، حكمها حكمها قبل الغسل فتكون مطهرة.
والثالث: وهو مخرج من رفع الحدث، حكمها حكم المحل قبل الغسل فتكون نجسة».اهـ
وقال في المجموع (٢/ ٥٤٤): «والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة، وقد
طهر المحل». وانظر شرح زبد بن رسلان (١/ ٣٤). واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة شروطًا.
قال العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٣٤): «الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة بشرط عدم تغيرها، وبشرط طهارة المحل .... وزاد الرافعي شرطًا آخر، وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>