للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو تطهر، فقيل: يصح وضوؤه مع الإثم.

وقيل: لا يصح، والعلة إما تعبدية، أو كالماء المغصوب عند من يمنع الوضوء بالماء الطهور إذا كان كسبه محرمًا (١).

وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود (٢).

• الراجح:

أن ماء بئر ثمود طهور، وليس بنجس، ولكن لا يتوضأ منه الإنسان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يهريقوا ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغضب، والله أعلم، ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>