للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا المذهب منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما (١).

وقيل: لا مانع من ذكر الله داخل الكنيف، فإذا عطس فليحمد الله ولو كان على حاجته، وهو قول مالك، ورجحه القرطبي من المالكية، وهو رواية عند أحمد، ورجحه ابن تيمية (٢).

وهذا المذهب منسوب إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والنخعي، وابن سيرين والشعبي (٣).


(١) الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٣٩).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٣٩٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩).
وفي مواهب الجليل (١/ ٢٧٥): «روى عن مالك في العتبية: لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر الله». اهـ
وأنكرها بعض أصحاب الإمام مالك، ظنًا منهم أن ذلك يستلزم أن يتلطخ اسم الله الكريم بالنجاسة، ولا يلزم من الاستنجاء باليد تلطخ اسم الله الكريم بالنجاسات.
وجاء في البيان والتحصيل (١/ ٧١): «وسألت مالكًا عن لبس الخاتم فيه ذكر الله، أيلبس في الشمال، وهو يستنجي به؟ قال مالك: أرجو أن يكون خفيفًا.
قال محمد بن رشد: قوله: أرجو أن يكون خفيفًا يدل على أنه عنده مكروه، وأن نزعه أحسن ... ». إلخ كلامه.
وقال في نفس الكتاب (١/ ١٢٧): «وسئل أينزع الخاتم الذي فيه ذكر الله منقوش عند الاستنجاء؟ فقال: إن نزعه فحسن، وما سمعت أحدًا نزع خاتمه عند الاستنجاء. قيل له: فإن استنجى، وهو في يده فلا بأس به؟ قال: نعم». اهـ
وذكر الحافظ في الفتح أن مالك يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء.
وانظر ترجيح القرطبي في تفسيره (٤/ ٣١١).
وانظر رواية الإمام أحمد في مسائل أبي داود (٥، ٦)، ومسائل عبد الله (١/ ١١١)، كتاب التمام (١/ ١٠٧)، شرح العمدة (١/ ١٤٢)، الفروع (١/ ١١٤).
وانظر قول ابن تيمية الفروع (١/ ٣٢٥)، الإنصاف (١/ ٩٥، ٤٢٦).
(٣) انظر المرجع السابق، وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٦٥)، وفتح الباري (ح ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>