للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحطاب: إن كشف الرأس حال قضاء الحاجة يصيبه مرض يقال له: اللوى يمنع الخارج! ! (١)

والذي صح من هذه التعليلات ما ذكره الصديق رضي الله عنه: وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى.

ولولا ما صح عن الصديق رضي الله عنه لقلت: في استحباب هذا نظر؛ لأن العورة وهي العورة يباح للإنسان إذا أراد الاغتسال أن يغتسل وهو عريان، وإن كان الستر أفضل، كما فعله موسى عليه الصلاة والسلام وأيوب، وهذا ثابت عنهما، فكيف بتغطية الرأس.

(١٣٠٧ - ٤٨) فقد روى البخاري من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام ابن منبه،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضربًا، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر، ورواه مسلم (٢).

(١٣٠٨ - ٤٩) وروى البخاري من طريق الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانًا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى. قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك (٣).


(١) مواهب الجليل (١/ ١٤٢).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٨)، وصحيح مسلم (٣٣٩).
(٣) صحيح البخاري (٧٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>