للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: أن تضيف إليه قلتين بشرط أن يزول التغير وقد سبق لك التعليل من اشتراط القلتين.

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه، وهذا هو المشهور من المذهب وسبق لكم في المذهب ثلاثة أوجه.

الثالثة: أن ينزح منه فيبقى بعد النزح قلتان فأكثر غير متغير.

مثاله: عندنا ماء ثلاث قلال أو أربع ... سقطت فيه ميتة فغيرت رائحة الماء. فقام رجل فنزح منها ماء حتى ذهبت رائحة النجاسة. فهل يطهر الماء؟

الجواب: إن كان الماء الباقي قلتين فأكثر فقد طهر.

وهذه هي الطريقة في تطهير الماء على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وأما التراب ففيه وجهان:

الأول: أنه لا يطهر. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب؛ لأن النجاسة عندهم لا تزال إلا بالماء المطلق.

قال ابن عقيل: التراب لا يطهر لأنه يستر النجاسة بخلاف الماء.

الثاني: يطهر بذلك، لأن علة نجاسته التغير، وقد زال فيزول الحكم بنجاسته كما لو زال بمكثه (١).

القسم الثاني: من الماء النجس: أن يكون متنجسًا ببول آدمي أو عذرته المائعة، فإن كانت النجاسة لم تغيره وكان لا يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه إليه وإن كان الماء يشق نزحه، وقد تغير بالنجاسة فله ثلاث حالات:

الأولى: أن يضاف إليه ما يشق نزحه.

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه.


(١) المغني (١/ ٥٢)، المبدع (١/ ٥٨)، الإنصاف (١/ ٦٦)، المحرر (١/ ٢، ٣)، الكافي (١/ ١٠)، كشاف القناع (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>