للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطل، قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: ٣] وقال تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤]. انتهى كلام ابن حزم (١).

الجواب الثاني:

حديث ابن عمر فعل، وأحاديث النهي قول، والقول مقدم على الفعل؛ لأن الفعل قد يكون فعله معذورًا، أو ناسيًا بخلاف القول، وقد يكون الفعل خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

• ورد هذا:

أن الأصل عدم العذر والنسيان، وكونه خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم سبق الجواب عليه.

الجواب الثالث:

أن حديث ابن عمر لو أخذنا به فليس فيه إلا جواز الاستدبار، وليس فيه جواز الاستقبال. وهذا القول بناء على أن حديث جابر لم يثبت عندهم، أو لم يطلعوا عليه، وسبق لنا أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى.

• جواب القائلين بالتفريق بين الصحراء وغيرها:

أن حديث ابن عمر دليل على جواز ذلك في البنيان، وأن المنع مختص بالصحراء؛ لأننا لما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة واستدبرها، واستحال أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه، علمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة واستدبرها غير الحال التي نهى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري، والرخصة في البيوت؛ لأن حديث ابن عمر في البيوت، ولم يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسخًا للآخر؛ لأن الناسخ يحتاج إلى تاريخ، أو دليل لا معارض له، ولا سبيل إلى القول بالنسخ ما وجد إلى استعمال الدليلين، والقول بالنسخ إبطال لأحدهما (٢).


(١) المحلى (١/ ١٩١).
(٢) التمهيد بتصرف (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>