للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل الثاني:

أن النجاسة تزال بأي مزيل، ولا يتعين الماء في إزالتها، فكيف زالت زال حكمها، فإذا استنجى الإنسان، وأزال عين النجاسة فقد طهر المحل، والدليل على أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة أحاديث كثيرة في تطهير ذيل المرأة بالتراب، وتطهير النعل بدلكه في التراب،

(١٤١٨ - ١٦٠) فقد روى أحمد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهير -يعني ابن معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت:

يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه (١).

[صحيح] (٢).


= لا يوجد متابع لأي منهم، والله أعمل.
وقال الدارقطني في السنن (١٥٢): «إسناده صحيح». قال ابن الملقن عقبه في البدر المنير (٢/ ٣٥٠): «في سنده سلمة بن رجاء، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له البخاري في الصحيح، وفيه أيضًا يعقوب بن كاسب، قيل: روى عنه البخاري في صحيحه ولم ينسبه، وقال يحيى والنسائي: ليس بشيء، ووثقه يحيى مرة». اهـ
والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث محفوظ من حديث أبي هريرة في البخاري (٣٨٦٠)، وحديث ابن مسعود في البخاري (١٥٦)، وحديث سلمان في مسلم (٢٦٢)، وإنما الكلام على زيادة: (إنهما لا يطهران) مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علل النهي عن الروث والعظام في حديث أبي هريرة في البخاري (٣٨٦٠)، بأنها طعام إخواننا من الجن، وكذا علله في مسلم من حديث ابن مسعود في قصة قراءة القرآن على الجن. وعلل النهي عن الروث في حديث ابن مسعود في البخاري بأنها ركس، ولم يذكر قط في الصحيحين ولا في غيرهما بأنهما لا يطهران إلا في هذا الحديث، وقد تفرد به مجموعة من الضعفاء، فالضعف ظاهر على هذه الزيادة، والله أعلم.
(١) المسند (٦/ ٤٣٥).
(٢) انظر تخريجه (ص: ٣٨٩) ح: ١٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>