أما طريق عبيدة السليماني، عن علي. فقد رواه أبو عوانة (١/ ٢٧٣) من طريق سليمان بن حيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السليماني، عن علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة. وسليمان بن حيان الأحمر روى له البخاري متابعة، ووثقه ابن سعد والعجلي وابن المديني. وقال ابن معين: صدوق، وليس بحجة. وقال ابن عدي: إنما أتي من سوء حفظه، فيغلط، ويخطئ. وقال أبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديث لم يتابع عليها. وقال النسائي: ليس به بأس. وفي التقريب: صدوق يخطئ. وباقي رجال الإسناد ثقات، فهذا أحسن إسنادًا جاء الأمر فيه بغسل الأنثيين، إلا أن أبا خالد الأحمر لا تحتمل مخالفته للجمع الكثير ممن روى الحديث بدون ذكرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما طريق شريك. فأخرجه أحمد (١/ ١٤٥)، قال: حدثنا يزيد، أنبأنا شريك، عن الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته، فأمرت المقداد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد المذي فقال: ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة. وزيادة غسل الأنثيين منكر في هذا الطريق، تفرد بها شريك، عن الركين، وهو سيء الحفظ، وقد رواه من هو أوثق منه عن الركين، ولم يذكروا فيه غسل الأنثيين، منهم: الأول: زائدة بن قدامة، كما في صحيح البخاري (٢٦٩)، ومسند أبي داود الطيالسي (١٤٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٩)، وأحمد (١/ ١٢٥)، والنسائي (١/ ١١١، ١١٢)، والطحاوي (١/ ٤٦)، وابن خزيمة (١٨). =