للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو كان نجسًا لوجب غسله كسائر النجاسات.

• وأجيب بأجوبة منها:

أولًا: ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب، وكان ذلك طهارة له.

(١٥١٠ - ٢٥٢) فقد روى أحمد، قال: يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (١).

[صحيح] (٢).

فإذا كان الدلك في النعل لم يدل على طهارة الأذى الذي في النعل، لم يكن ذلك المني دليلًا على طهارة المني. نعم يصح الاستدلال على طهارة المني لو أن عائشة تركت المني على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تغسله رطبًا، ولم تفركه يابسًا، أو اكتفت بفركه، وهو رطب، أما ما دامت تغسله رطبًا، وتفركه يابسًا فليس فيه دليل على طهارته، والله أعلم.

ثانيًا: ذكر بعض الحنفية: أن هذه الآثار إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها، ولم تأت في ثياب يصلي فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وأما الثياب الذي يصلي فيها فإن عائشة كانت تغسله من الثوب، فقد قالت رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه (٣).


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) انظر تخريجه ح: (١٤٩٩).
(٣) البخاري (٢٢٩)، ورواه مسلم بنحوه (٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>