للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= مقدمًا على حديث الصحيحين.
فهذه قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش صريحة بردها إلى عادتها، فقد روى البخاري (٣٠٦): من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فقوله: فإذا ذهب قدرها صريح بردها إلى العادة.
ورواه البخاري (٣٢٥) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.
ورواه ابن حبان (١٣٥٥) بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به بلفظ: (تدع الصلاة أيامها).
ورواه البخاري (٣٢٠): من طريق ابن عيينة عن هشام به: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي).
ورواه مسلم (٣٣٣) من طريق وكيع عن هشام به بنفس اللفظ، إلا أنه قال: (فاغسلي عنك الدم وصلي)، والمقصود بالإقبال والإدبار: إقبال وقت الحيض وإدبار وقته جمعًا بينه وبين ما سبق. كما أن أم حبيبة قد ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عادتها.
فقد روى مسلم (٦٥ - ٤٣٤) عن عائشة رضي الله عنها قال: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).
فهذه أحاديث الصحيحين ظاهرها ترد المستحاضة إلى عادتها.
وهنا حديث ابن عقيل رحمه الله ردها إلى غالب الحيض، فقال: (تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام)، فلم يردها إلى عادتها، وقد تكون عادتها أكثر أو أقل، ولم يردها إلى التمييز.
وقد قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٨٣): «إنما هي امراة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن ... إلخ».
قلت: أين الدليل من الحديث على أنها مبتدأة، هذا أولًا.
وثانيًا: أنها لاتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
فهذا لاسبيل إليه من الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة من قبل؟ وهل تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟
فلو وقع ذلك لكان له وجه في حمل الحديث على المبتدأة غير المميزة، ولما كانت هناك مخالفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>