الحال الثالث: أن ينتشر ويخرج عن المعتاد، ولا يجاوز باطن الألية، فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر؟ فيه قولان (أصحهما) يجزئه الحجر، وهو نصه في الأم (والثاني) يتعين الماء نص عليه في المختصر والقديم. الرابع: أن ينتشر إلى ظاهر الأليتين، فيتعين الماء قولًا واحدًا في المذهب. اهـ بتصرف يسير. وهل يتعين الماء في الجميع، أو يقتصر بالماء على الموضع الذي تعدى به الخارج عن موضعه؟ قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٤٨): يغسل الكل، ولا يقتصر على غسل ما جاوز المعتاد؛ لأنهم قد يغتفرون اليسير منفردًا، دونه مجتمعًا. وقال النووي في المجموع (٢/ ١٤٣): «إن كان متصلًا تعين الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره، وتعذر فصل بعضه عن بعض، وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على ظاهر الألية، وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة أجزأ الحجر، وإن جاوزه فقولان أصحهما: يجزئه أيضا». اهـ والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه إذا تجاوز الخارج موضع العادة وجب الماء. وقيل: يستجمر بالصفحتين والحشفة، ولا يجب الماء لغير المتعدي. قال ابن رجب في قواعده (ص: ٣٩): «لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز المطيم العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين. أشهرهما: أن الواجب غسل المتعدى خاصة، وهو قول القاضي (الكبير) وربما نسبه إلى نص أحمد؛ لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي. والثاني: يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلافًا». اهـ وانظر الفروع (١/ ١١٩، ١٢٠)، وكشاف القناع (١/ ٦٦)، المحرر (١/ ١٠)، المبدع (١/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ١٠٥). (١) اختلف الحنابلة، فحده ابن تيمية كما في المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ٢٣): بأن ينتشر الخارج إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر، وقال ابن عقيل: وحد المخرج نفس الثقب، وقال الخرقي: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. (٢) قال في الاختيارات (ص: ٩٠): «ويجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير». اهـ