للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجزئ الحجر، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (١)، وهو الراجح.

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسائل السابقة، والخلاف فيها يرجع إلى مسألة: هل الاستجمار رخصة فيقتصر فيه على ما ورد من بول أو غائط في الموضع المعتاد، أو على وفق القياس فيقاس على البول والغائط كل خارج نجس، وقد أجبت على هذا، وأن الاستجمار على وفق القياس.

إلا أن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث، وليست من الخبث فقط، فلا يجزئ فيها الاستجمار، اللهم إلا أن تكون المرأة عادمة للماء، ويكون التيمم هو المشروع في حقها فإنها تستجمر، ثم تتيمم، والله أعلم.

* * *


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ١٤٤): «إذا كان الخارج نادرًا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان:
الصحيح منهما -وبه قطع العراقيون أنه على قولين، (أصحهما) يجزئه الحجر، نص عليه في المختصر وحرملة؛ لأن الحاجة تدعو إليه، والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى، ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه.
(والقول الثاني) يتعين الماء، قاله في الأم، ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر بغسل الذكر من المذي». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>