للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجعل الاحتلام محلًا للتكليف.

وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام» (١).

العلامة الثالثة: الإنبات.

[م-٦٨٠] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى أقوال منها:

القول الأول:

ليس الإنبات بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (٢).

القول الثاني:

الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو المشهور من مذهب المالكية، ومذهب الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (٣).

القول الثالث:

قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف، وقطع،


(١) فتح الباري (٥/ ٦١٠).
(٢) رد المحتار (٥/ ٩٧). وقال: «لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبي يوسف». وانظر: البحر الرائق (٣/ ٩٦) فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (٩/ ٢٧٦).
(٣) انظر رواية أبي يوسف في: حاشية ابن عابدين (٥/ ٩٧).
وانظر في مذهب المالكية، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٢٩٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٣)، وقال في أسهل المدارك (٢/ ١٥٩): «ومتى نبت شعر العانة الخشن، كان ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله تعالى، من صلاة وصوم ونحوهما، وحقوق عباد الله على التحقيق».
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢) معونة أولى النهي شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>