للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٥٤ - ١٦) وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء ابن دينار، عن سعيد بن جبير: قوله: (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) قال: ثماني عشرة سنة (١).

[ضعيف من أجل ابن لهيعة، وعطاء بن دينار روايته عن سعيد بن جبير صحيفة].

وقيل في تفسير الأشد غير ذلك.

ومن الأدلة النظرية:

قالوا: إن أقصى سن لا يحتلم فيها الإنسان ثمانية عشر عامًا (٢) يعني فإذا بلغها فلابد من الاحتلام إلا لعلة، ولذلك حدوه بثمانية عشرة عامًا.

وهذا الكلام لا يصلح أن يكون دليلًا يعتمد عليه في التحديد بالسن؛ لأنه قد يقال: ما الدليل على أن الثمانية عشر عامًا هي أقصى سن من لا يحتلم.

وجه قول من فرق بين الذكر والأنثى:

قالوا: بأن الأنثى أسرع نموًا من الغلام، فزادوا سنة في حق الغلام لاشتمالها على الفصول الأربع التي منها ما يوافق المزاج لا محالة (٣).


(١) تفسير أبي حاتم (٨٠٨٩).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).
(٣) البحر الرائق (٨/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>