للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وربما قالت عائشة هذا بما عرفت من نفسها.

(١٥٥٦ - ١٨) فقد روى البخاري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه، وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا. وهو في مسلم (١).

ولا يفهم من الحديث التحديد.

الدليل الثاني:

من النظر. قال ابن قدامة: «دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته، فينتفي لانتفاء حكمته، كالمني فإنهما متقاربان في المعنى، فإن أحدهما يخلق منه الولد، والآخر يربيه ويغذيه، وكل واحد منهما لا يوجد من صغير. ووجودهما علم على البلوغ. وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين فكان ذلك أقل سن تحيض له الجارية» (٢).

الدليل الثالث:

قالوا: إن المرجع في هذه المسألة إلى الوجود؛ لأنه لم يأت تحديد ذلك من الشرع، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن (٣).

قال الشافعي: «أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة، يحضن لتسع سنين، وقد رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة» (٤).


(١) صحيح البخاري (٥١٣٣)، ومسلم (١٤٢٢).
(٢) المغني (١/ ٤٤٧).
(٣) المغني (١/ ٤٤٧) وما ذكره ابن قدامة، هو دليل عليهم لا لهم؛ لأن الحيض إذا كان مرجعه إلى الوجود، فلماذا التحديد بالسن، لماذا لا يكون المرجع إلى وجود الدم الذي يصلح بأن يكون حيضًا بسبب لونه أورائحته أو ثخونته؟
(٤) الحاوي (١/ ٣٨٨)، هاتان روايتان عن الشافعي: أما الأولى فهي قوله: «أعجل من سمعت
من النساء ... » فهي ثابتة عنه، ذكرها في الأم (١/ ٦٤). وأما الرواية الثانية، وهي قوله: «وقد رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ... » فهذه لم تثبت عنه، فقد رواها البيهقي (١/ ٣١٩) من طريق أحمد بن طاهر ابن حرملة، قال: حدثني جدي، عن الشافعي قال: رأيت بصنعاء جدة لها إحدى وعشرين سنة.
وأحمد بن طاهر هذا كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده، عن الشافعي حكايات بواطيل، يطول ذكرها. انظر الميزان (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>