للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضعيف جدًّا] (١).

ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن؛ ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر والأنثى.

دليل من قال بعدم التحديد:

الدليل الأول:

التحديد يحتاج إلى توقيف ولا يوجد دليل من الكتاب، ولا من السنة على القول بالتحديد، فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه، ورائحته، وثخونته، فهو حيض، ولو كان هناك تحديد بحيث لا يعتبر الدم قبله، ولا بعده حيضًا لوجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينه للأمة، ولو بينه لنقلوه، ولحفظه الله سبحانه وتعالى لنا؛ حيث تعهد سبحانه وتعالى بحفظ الشريعة.

الدليل الثاني:

قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

علق الله سبحانه وتعالى الحكم بوجود الدم، الذي هو أذى، فإذا وجد الأذى وجد الحيض.


(١) الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٥): وعنه الديلمي في مسنده من طريق ركن أبي عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا.
ونسبه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (١/ ٥٦٠) إلى أبي بكر في الغيلانيات.
وفيه علتان: أحدهما: مكحول لم يسمع من أبي أمامة. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٢١٢).
العلة الثانية: فيه ركن بن عبد الله، قال فيه النسائي والدارقطني: متروك، انظر اللسان (٣٤٢٥).
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (٣/ ٣٤٣).
وقال ابن معين: ليس بثقة. الكامل (٣/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>