للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دهرها لا تصلي. وقال بعضهم: شطر عمرها.

[لا أصل له] (١).

وجه الاستدلال عندهم:

قالوا: الشطر النصف، ومعلوم أن المرأة تحيض غالبًا في كل شهر مرة، ولهذا جعل الله عدتها ثلاث حيض، والآيسة والتي لا تحيض لصغر ثلاثة أشهر، ومن جلست في حيضها من كل شهر خمسة عشر يومًا لا تصلي، فقد جلست شطر عمرها عن الصلاة.


(١) قال البيهقي في معرفة السنن (٢/ ١٤٥): طلبته كثيرًا فلم أجده في كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٦٣): «هذا لفظ لا أعرفه».
وقال الحافظ في التخليص (١/ ٢٧٨): لا أصل له بهذا اللفظ، وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولم يثبت بوجه من الوجوه، ثم نقل كلام البيهقي وابن الجوزي. ثم قال: الحافظ: وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء.
وقال النووي: في شرحه: باطل لا يعرف.
وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له.
وقال المنذري: لا يوجد له إسناد بحال. اهـ
قلت: حديث ابن عمر في مسلم، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: (شطر دهرها) فقد روى مسلم عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي، وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
وفي البخاري (٣٠٤) ومسلم (٨٠) من حديث أبي سعيد الخدري نحوه. وفيه: قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
وهذه الأحاديث لا دلالة فيها على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>