للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الجاهلية قتل أولادهم دفعًا للفقر أو خوفًا منه. فقال سبحانه: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) [الأنعام: ١٥١]. وقال: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم) [الإسراء: ٣١].

الحالة الرابعة: إذا كان منع الحيض من أجل إتمام النسك.

[م-٧٠٨] إذا كان الحامل على المرأة في تعاطيها ما يمنع عادتها من أجل حرصها على إتمامها مناسكها وتخشى أن تعيق رفقة. أو تخشى عدم تمكنها من إتمام مناسكها فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.

(١٦١٠ - ٧٢) روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج،

قال: سئل عطاء عن امرأة تحيض يجعل لها دواء فترتفع حيضتها، وهي في قرئها كما هي، تطوف؟ قال: نعم، إذا رأت الطهر، فإذا هي رأت خفوقًا ولم تر الطهر الأبيض فلا.

[صحيح إلى عطاء، وابن جريج مكثر عن عطاء فلا يشترط تصريحه بالسماع] (١).

(١٦١١ - ٧٣) وروى عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: أخبرنا واصل، مولى

ابن عيينة، عن رجل سأل ابن عمر، عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر بأسًا، ونعت ابن عمر ماء الأراك.

قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأسًا (٢).

[ضعيف عن ابن عمر للرجل المبهم، صحيح إلى ابن أبي نجيح].

مع أن الدم إذا تطاول بالمرأة حتى صارت مستحاضة، فإنها تكون مريضة، وتعاطي ما يقطع الدم عنها يكون من قبيل التداوي المباح.


(١) المصنف (١٢١٩).
(٢) المصنف (١٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>