للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار الظاهرية (١).

وقيل بالتفصيل: الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض، وبعد الطهر ليست بحيض، وهو مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن الماجشون من المالكية (٤)، وجعله المازري والباجي هو المذهب عند المالكية، واختاره أبو سعيد الاصطخري من الشافعية (٥).

ونسب ابن بطال وابن رجب القول به إلى جمهور العلماء، وقال ابن رجب: حتى إن منهم من نقله إجماعًا كعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه (٦).

واختلفوا في الصفرة والكدرة إذا زادت على أيام العادة متصلة بها ولم تكن في أيام العادة، ولم تتجاوز أكثر الحيض، على ثلاثة أقوال:

فقيل: حيض، وهو قول أبي حنيفة، وبه يقول كل من رأى أن الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، كمالك والشافعي.


(١) انظر المحلى لابن حزم (مسألة: ٢٦٦، ٢٦٩)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٢٦).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٩)، المبسوط - السرخسي (٣/ ١٥٠)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥)، البناية للعيني (١/ ٦٢٣)، فتح القدير (١/ ١٦٢)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٧).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠)، المحرر (١/ ٢٤)، المبدع (١/ ٢٨٨)، المغني (١/ ٤١٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٣٠)، الفروع (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٩٦)، الإنصاف (١/ ٣٧٦)، الإقناع (١/ ٦٩).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٣٦٤)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٣)، الخرشي (١/ ٢٠٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٧).
(٥) المنتقى للباجي (١/ ١١٨)، المهذب (١/ ٣٩)، الوسيط (١/ ٤٣٨).
(٦) شرح البخاري لابن بطال (١/ ٤٥٧)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>