للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دم الحيض، فإنها تعتبرها حيضًا، وإن تقدمت عن زمن العادة المعروف.

أما إذا لم تكن مصحوبة بآلام العادة، أو لم يتصل بها دم الحيض، بحيث رأت صفرة أو كدرة ثم انقطعت فلا تعتبر حيضًا.

وإن شكت المرأة، فالأصل أنها طاهرة؛ لأن هذه الصفرة قد جاءت بعد الطهر ومن غير زمن العادة فلا تعتبر حيضًا. والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>